أجرت هيئة قناة السويس تعديلاً على قواعد تسوية رسوم عبور السفن التي تستكمل المستندات المطلوبة في عبورات لاحقة، وذلك بتعديل البند (3) من المادة (92) بلائحة الملاحة وقواعد المرور الصادرة في ديسمبر 2020.
ويقضي التعديل بتسوية رسوم العبور السابقة على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس، في حال تقديم المستندات التي لم تُقدَّم في عبورات سابقة، بحد أقصى العبور الثالث، ووفقاً للضوابط المقررة في اللائحة.
كما حدد التعديل إطاراً زمنياً للتسوية يشمل العبورات السابقة التي تمت خلال ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة في قناة السويس.
ويهدف النص إلى تنظيم آلية تسوية رسوم العبور المرتبطة باستكمال المستندات المطلوبة، عبر تحديد الحد الأقصى للعبور الذي يجوز خلاله تقديم المستندات، ووضع إطار زمني واضح للعبورات المشمولة بالتسوية.
وبموجب القواعد المعدلة، يتوقف تطبيق التسوية على استيفاء شرطين أساسيين: تقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى العبور الثالث، وأن تقع العبورات السابقة محل التسوية ضمن فترة الستة أشهر المحددة وفقاً للنص الوارد بالتعديل.
ويأتي هذا التعديل ضمن القواعد المنظمة لعبور السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي تحدد الإجراءات والمستندات والضوابط المرتبطة بحساب رسوم العبور وتسويتها.
وتنعكس هذه الضوابط المستحدثة مباشرة على عمل شركات التخليص الجمركي والمستوردين والمصدرين في مصر، إذ توفر وضوحاً أكبر في التعامل مع مستحقات العبور وتقلل من احتمالات النزاعات المرتبطة بتأخر استكمال المستندات.