العودة لقسم الأخبار

تعليمات جمركية جديدة تنظم تموين السفن في الموانئ المصرية

تعليمات جمركية جديدة تنظم تموين السفن في الموانئ المصرية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 15 لسنة 2026، الذي يستهدف توحيد وتنظيم الإجراءات الجمركية الخاصة بتموين السفن في الموانئ المصرية، بما يعزز أحكام الرقابة الجمركية على هذه العمليات.

ويلزم المنشور بالتقيد بالفترة الزمنية المحددة في الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للبترول عند تلبية احتياجات الوحدات البحرية من السولار بالكميات المطلوبة، مع منع ترحيل أي كميات متبقية من طلب التموين بعد انتهاء تلك الفترة. وفي حال إلغاء طلب التموين، يجب إثبات سبب الإلغاء من قبل متعهدي التموين، مع التأشير بذلك من إدارة تموين السفن على الطلب يدوياً أو إلكترونياً.

ويشترط المنشور أن تكون قائمة طاقم السفينة "CREW LIST" المقدمة من متعهدي التموين مطبوعة آلياً وليست يدوية، ومعتمدة من المانفيست المركزي. كما يجب عند تقديم طلب التموين أن يتوافق تاريخ الطلب زمنياً مع التاريخ الوارد في قائمة الطاقم ومع تاريخ إقرار ربان السفينة باستلام مشمول الطلب، على أن تقع هذه التواريخ الثلاثة ضمن نطاق زمني متقارب خلال فترة رسو السفينة بالميناء، وأن تكون جميعها مطبوعة آلياً أو مثبتة بختم مؤرخ، مع عدم قبول التواريخ المدونة بخط اليد.

وشددت المصلحة على الالتزام بمنشور الإجراءات رقم 8 لسنة 2024 الخاص بالعمل بنظام تموين السفن، على أن تتولى الإدارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ هذه التعليمات في المواقع التنفيذية المختلفة والتأكد من الالتزام بها بالتنسيق مع رؤساء الإدارة المركزية المختصة.

وكان منشور الإجراءات رقم 8 لسنة 2024 قد حدد ضوابط تموين السفن، ومنها أن المؤن المخصصة للاستهلاك هي سلع معدة لاستهلاكها من قبل الركاب والطاقم على متن السفن أو الطائرات أو القطارات، سواء بيعت أم لم تُبع، كما تشمل السلع اللازمة لتشغيل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات بما فيها الوقود والشحوم، باستثناء قطع الغيار والتجهيزات. أما المؤن المخصصة للبيع فهي السلع التي تُباع لركاب وطاقم السفن أو الطائرات عند الوصول، سواء كانت موجودة على متنها عند وصولها أو تُحمّل إليها أثناء وقوفها في المنطقة الجمركية.

وتُمد أو تُصرف مؤن السفن لاستهلاكها على متن سفن أعالي البحار أثناء الوقوف والمغادرة، وتُطبق عليها الإعفاءات من الرسوم والضرائب، بشرط أن تكون بكميات تراها الجمارك معقولة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم وفترة الرحلة أو الطيران وأي كميات موجودة مسبقاً على المتن، أو أن تكون مؤناً استهلاكية لازمة للتشغيل والصيانة بكميات معقولة مع مراعاة الكميات الموجودة مسبقاً. كما يراعى التأكيد على وجود خانة خاصة بطلبات الإرسال لتوضيح مشمول الطلب سواء كان تموينات باخرة أو قطع غيار باخرة.

وتناول المنشور الإجراءات الجمركية في عدد من الحالات، منها تموين السفن والطائرات المصرية والأجنبية ببضائع مصرية، حيث يتقدم مالك الباخرة أو التوكيل الملاحي أو أصحاب الشأن المرخص لهم بتموين السفن إلى إدارة تموين السفن بطلب من أصل وصورة موقع ومختوم يتضمن بياناً بالأصناف المراد تموين الباخرة بها، مع توضيح اسم الباخرة ومكان وتاريخ تراكيها وتوكيلها الملاحي ومكان عملها وتاريخ المغادرة واسم الميناء القادم وبيان منافيست الطاقم والركاب وكميات المؤن ومواد الوقود على المتن، وإيضاح ما إذا كانت الباخرة تعمل بأعالي البحار وليست من السفن الحربية، وأن المؤن لازمة للرحلة الخارجية، مرفقاً بموافقة الوكيل الملاحي على التموين. وتتم المراجعة المستندية والتأكد من صلاحية الترخيص، وتُقيد الطلبات بإدارة تموين السفن برقم مسلسل في سجل خاص. ثم تتم معاينة ومطابقة الأصناف على الكشف المرفق، وفي حال المطابقة والتأكد من مناسبة الكميات للطاقم يُؤشر لباب الدخول بالموافقة على دخول الأصناف على أصل الطلب، وتُرسل صحبة مندوب جمرك إلى السفينة أو الطائرة، حيث تُسلّم إلى الباخرة ويوقّع عليها الربان وتُختم بخاتم الباخرة بما يفيد الاستلام. وعند عودة أصل الطلب بعد تمام الاستلام وصورة الطلب من باب الدخول بعد دخول البضائع، تُسدد القيودات بعد المطابقة.

وفيما يخص تموين السفن والطائرات المصرية والأجنبية ببضائع أجنبية، نص المنشور على أنه بالنسبة للبضائع المخزنة في مخازن داخل الدائرة الجمركية في الموانئ الجوية والبحرية، يتقدم صاحب الشأن بطلب تموين مرفقاً به بيان بالأصناف إلى اللجنة الجمركية المتواجدة بالمخزن من أصل وصورة، حيث تقوم اللجنة بالمعاينة والخصم من قيودات المخزن وإرسال البضائع إلى وسيلة النقل صحبة مندوب جمرك بعد تحصيل العوائد المستحقة، وتُختم بخاتم وسيلة النقل. وبعد استلام البضائع بالسفينة أو الطائرة وغلق المخزن بالسيل الجمركي وعودة أصل الطلب مختوماً بخاتم الوسيلة إلى المخزن، تتولى اللجنة الجمركية بالمخزن حفظ الأصل وسداد قيوداته وإرسال صورة من الطلب مرفقاً بها بيان الأصناف إلى إدارة تموين السفن بالقطاع لسداد قيودها. وتتم هذه الإجراءات على كافة السلع الأجنبية ومنها السجائر، مع مراعاة جرد هذه الأصناف عند دخولها المخزن جرداً كاملاً وقيدها بالحاسب الآلي الخاص بالمخزن بمعرفة اللجنة الجمركية، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بالإيداعات العامة الجمركية.

أما الإجراءات الجمركية الخاصة بتموين السفن والطائرات المصرية والأجنبية من خارج الدوائر الجمركية، فتُنفذ من خلال طلبات الإرسال الواردة للسفن التي تعمل بأعالي البحار وفق عدة خطوات، إذ يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه بمستندات طلب الإرسال إلى الموظف المختص للمراجعة المستندية، وتُسجل طلبات الإرسال لكل جمرك على حدة برقم مسلسل بداية لكل عام. ويُؤشر على البوصلة لمنفذ الدخول للسماح بالدخول بعد المراجعة والمطابقة، ويتولى مأمور المنفذ المختص المراجعة المستندية والمطابقة على الطبيعة والتأكد من سلامة الأختام والتأشير بالدخول إلى الباخرة المتراكية على الرصيف صحبة المندوب الوارد اسمه ببوصلة التوصيل. وبعد التسليم إلى الباخرة يوقّع طلب الإرسال من الربان ويُختم بخاتم الباخرة بما يفيد الاستلام، ثم تُعاد طلبات الإرسال إلى إدارة تموين السفن لتسديد القيودات وتُرسل إلى المانفيستو المركزي لاتخاذ شئونه وإعادة كعب طلب الإرسال إلى جمرك الإرسال لتسديد فيوداته.

وبالنسبة لطلبات الإرسال الواردة للسفن التي تعمل بالمياه الإقليمية، تُتبع الإجراءات السابقة ذاتها مع تخزين مشمول طلبات الإرسال بأحد المخازن المرخصة جمركياً لحين إنهاء الإجراءات الجمركية عليها برسم الوارد النهائي، حيث لا تتوافر فيها شروط الإعفاء الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية لأنها ستُركب أو تُستهلك لسفن تعمل داخل البلاد وليست لاستخدامها أثناء رحلاتها الخارجية. أما طلبات الإرسال المرسلة إلى مخازن تموين السفن أو مخازن الترانزيت المرخص لها بتموين السفن فتتبع الإجراءات ذاتها، ويُسمح بدخول مشمول طلبات الإرسال المرسلة إلى مخازن تموين السفن. وتُمسك إدارة تموين السفن دفاتر موازية تسجل بها الكميات الواردة والمنصرفة، وتجري الجرد الجزئي والكلي لمخازن الشركة.

ونص المنشور على الإجراءات الخاصة بخروج الأجهزة والمعدات للإصلاح والصيانة والعودة، حيث يمكن لصاحب الشأن عند استخراج رخصة إصلاح وصيانة من مجالس إدارات هيئات الموانئ أن يقدم خطاب ضمان دائري لمصلحة الجمارك تُخصم منه مستحقات الجمارك وتُضاف عند إعادة الأصناف المفرج عنها للإصلاح، ويمكن تقديم ضمان عن كل آلة أو جهاز يراد الإفراج عنه للإصلاح. ويُخصص لكل صاحب شأن دفتر أو ملف بالحاسب الآلي بإدارة تموين السفن والطائرات يوضح بياناته والضمان المقدم، ويتقدم صاحب الشأن بطلب لمدير إدارة تموين السفن موضحاً به بيان الأصناف المراد الإفراج عنها للصيانة وموعد عودتها وبيان الضمان المقدم. ويتولى مأمور التعريفة المعاينة والمطابقة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة لخصمها من الضمان، وفي حالة الضمان الدائري تُخطر إدارة الكفالات بالضرائب والرسوم المستحقة لخصمها من الضمان، وفي حالة الضمان الوحيد يُرسل إلى إدارة الكفالات بعد قيد بياناته في الدفتر أو الملف الخاص بصاحب الشأن. وبعد المعاينة والمطابقة وتحصيل الضمان اللازم يُؤشر من إدارة تموين السفن والطائرات على طلب صاحب الشأن بالإفراج عن الأصناف مع ختم الطلب بخاتم الإدارة. وتتم المطابقة والصرف والقيد بدفتر حوادث الباب ببيانات الأصناف المنصرفة، وعند عودة الأصناف بعد إصلاحها يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى إدارة تموين السفن أو الطائرات من أصل وصورة موضحاً به بيانات الأصناف المعادة. ويراجع مأمور التعريفة بيانات الأصناف على القيودات بالإدارة، وفي حالة المطابقة يُؤشر على الأصل والطلب بالإذن بالدخول. وعند دخول الأصناف تُقيد بدفتر حوادث الباب ويُؤشر على الأصل والطلب بالدخول ويُسلّم الأصل لصاحب الشأن وتُرسل الصورة إلى إدارة تموين السفن أو الطائرات، وبعد وصول صورة الطلب من باب الدخول وتقديم أصل الطلب من صاحب الشأن تتم المعاينة والمطابقة وتُتخذ إجراءات رد الضمان أو إضافة القيمة إلى الضمان الدائري.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لتنظيم أعمال الأشغال البحرية، التي تشمل أعمال نظام العنابر والدهانات والإصلاحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة العائمات للسفن وسحب نفايات ومخلفات السفن السائلة والجافة وصيانة المنشآت البحرية العائمة والثابتة، نصت الإجراءات على ضرورة وجود رخصة صادرة من هيئة الميناء لصاحب الشأن بممارسة الأشغال البحرية، ويتقدم المرخص له بطلب إلى إدارة تموين السفن بالسماح بدخول بعض المعدات اليدوية أو البويات أو المواد محلية الصنع لاستخدامها في صيانة باخرة مع ذكر بياناتها، ويُراجع الطلب بمعرفة إدارة تموين السفن ويُؤشر للباب بالسماح بدخولها، ثم تُراجع بالإدارة للتأكد من مطابقتها للطلب ويُصرح بصعودها على الباخرة. وعند طلب المرخص له بخروج بعض المعدات اليدوية أو بواقي بويات أو مواد سبق دخولها، يُستدعى طلب الدخول وتُطابق الأصناف المراد السماح بخروجها على الثابت بطلب الدخول والتأكد من عدم استبدالها بغيرها أجنبية الصنع، ثم يُصرح بخروجها من الباب.

وتخضع مخلفات السفن لتنظيم ثابت ومستقل عن تموين السفن، حيث تُسحب على مواعين بمعرفة المتعهد المرخص له وتُكشف بمعرفة الجمرك، فما كان منها مخلفات عضوية أو غير ذات قيمة يُصرح بخروجها بعد تفتيشها محملة على سيارات المحافظة المخصصة لنقل القمامة، وما كان منها ذو قيمة جمركية كقطع الخشب أو الحديد أو الحبال فيُعمل شهادة وارد نهائي بها وتُستوفى الضرائب والرسوم فيها بموافقة جهات العرض بمعرفة الجمرك المختص.

وبشأن الإجراءات الجمركية لتنظيم أعمال البمبوطية، وهم المرخص لهم بممارسة بيع السلع محلية الصنع داخل الدوائر الجمركية، نص المنشور على مسك دفاتر مرقمة ومختومة لكل بمبوطي تثبت فيها إدارة تموين السفن البضائع التي يطلب إدخالها من البلاد إلى الدائرة الجمركية لعرضها للبيع. ويتقدم البمبوطي بطلب لإدارة تموين السفن بالبضائع المشار إليها، ويُؤشر على الطلب للباب بالسماح بدخول البضائع متجهة إلى إدارة تموين السفن، ثم تُراجع بالإدارة وتُسجل بالدفتر الخاص بالبمبوطي لتُضاف إلى رصيد البضائع الموجودة داخل الميناء له. وعند تقدم البمبوطي بطلب خروج بعض البضائع السابق إدخالها، تُراجع البضائع وتُطابق على المثبت بالدفتر المرقم والتأكد من ذلك، ثم يُؤشر للباب بالسماح بالخروج وتُخصم في الوقت ذاته من رصيد الدفتر. ويحق لإدارة تموين السفن التفتيش على بضائع البمبوطي الموجودة داخل الميناء ومطابقتها على الثابت بالدفتر المرقم الخاص بها.

وفيما يخص تموين السفن بالأعلاف، عندما تطلب الباخرة أو الوكيل الملاحي أو صاحب الشأن المرخص له بتموين الباخرة بالأعلاف اللازمة لإطعام الحيوانات الحية المحمولة عليها، يُسمح بالتموين وفق شروط منها تقديم طلب من مالك السفينة أو الربان أو شركة التوريدات البحرية ممثلة عن الربان محدداً به كميات ونوع العلف المطلوب. وتتولى الإدارة المختصة قبول طلبات تموين السفن بمراجعة المخزون الفعلي بمخازن السفينة أو الطائرة إن وجد وإثباته للتحقق من الاحتياج الفعلي للأعلاف، ومنها من تسرب أي كميات إلى خارج البلاد دون تحصيل رسم الصادر المقرر عليها، والتأكد من احتياج الباخرة الفعلي من خلال الصعود والمعاينة وقائمة الشحن. ويتم التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة (الحجر البيطري) لتحديد الكميات ونوع العلف المطلوب لمعرفة الكمية المطلوبة على وجه الدقة. وتتم المعاينة الفعلية للباخرة قبل المغادرة للتأكد من عدم وجود أي أعلاف متبقية، وفي حال وجودها يُوجّه إلى الإدارات المعنية والمختصة لاتخاذ شئونها حيالها، وأن تكون الكمية مطلوبة للاستهلاك على رصيف الميناء أثناء تواجدها وليس خلال الإبحار.

ونص المنشور على الإجراءات الخاصة بالمرتجع من تموينات السفن، وهي تنقسم إلى محلية وترانزيت. فبالنسبة للمرتجع من تموينات محلية، يُسمح به خلال 24 ساعة من التسليم للباخرة بشرط الحصول على إفادة معتمدة بخاتم وتوقيع الربان بالأصناف المرتجعة، أما ما يرد بعد المدة السابقة فيجب أن يُرفق مع إفادة الربان الموقعة والمختومة طلب من التوكيل الملاحي والتثبت من العينة وأنه ليس لها مثيل أجنبي وإقرار صاحب الشأن بعدم رد ضريبة المبيعات عنها. وبخصوص المرتجع من تموينات الترانزيت، تُستوفى الشروط السابقة مع تقدم صاحب الشأن أو من ينيبه للجنة الإيداع بمخزن الترانزيت بطلب ارتجاع والتأشير من اللجنة إلى قسم التموين بتسليم أصل طلب التموين لمندوب جمرك الإيداع، ثم يُحرر إذن دخول بعد إجراء الكشف والمطابقة وإثبات النتيجة على أصل وصورة الطلب وإذن الدخول، ويُسلّم أصل طلب التموين وصورة إذن الدخول لقسم التموين لتسديد القيودات.

وتكتسب هذه التعليمات أهمية بالغة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسهم في توحيد الإجراءات وتقليل التباين التفسيري بين المواقع الجمركية المختلفة، وتعزز الرقابة على عمليات تموين السفن بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الإيرادات الجمركية.