العودة لقسم الأخبار

جهاز الجمارك المصري يُصدر توجيهات جديدة لتعزيز الرقابة على مخلفات السفن والخردة

جهاز الجمارك المصري يُصدر توجيهات جديدة لتعزيز الرقابة على مخلفات السفن والخردة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، عن إصدار منشور مشترك رقم إجراءات (11) واستيراد (18) لسنة 2026، يتضمن إجراءات جديدة وأكثر صرامة لإحكام الرقابة على أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها من الموانئ المصرية.

ويأتي هذا الإجراء طبقاً للمادة 13 من اللائحة الاستيرادية، حيث يُلزم المنشور بالالتزام بعدد من المعايير الجوهرية، أبرزها تطبيق أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. وتؤكد هذه الأحكام أن أحكام الاستيراد للاتجار لا تسري على هذه الأصناف، ويتم الإفراج عنها مباشرة بعد سداد المصاريف الإدارية المستحقة.

وقد حدد المنشور نطاق الأصناف المشمولة بعدة فئات رئيسية، تشمل: مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه مصري يومياً لكل تاجر (باستثناء السلع الاستهلاكية المعمرة)، ومخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية. كما يشمل ذلك مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية المعتمدة من هيئات الموانئ، وما يُباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها المنتشلة.

كما يُلزم المنشور بالتمييز الدقيق بين مخلفات تفريغ الحاويات التي تُستخدم للتخزين أو التعبئة (مثل القواعد المعدنية ومكنات اللاشين)، ومخلفات السفن التي تشمل أصناف استخدامات السفن غير الضرورية بحالتها المستعملة (مثل الحبال والخشب المكسر)، وبواقي استخدامات السفن بكميات قليلة وغير تجارية (مثل الوقود والزيوت المعدنية) مع مراعاة قرار معالي وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007، فضلاً عن مخلفات عنابر السفن من الأصناف المشحونة التي لا تُشكّل وحدات كاملة قابلة للاستخدام.

وعرف المنشور "مخلفات الشركات العاملة داخل الموانئ" بأنها الملفات الناتجة عن نشاط هذه الشركات، أو الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات التي تنازل عنها أصحابها للشركة الخازنة. ويشترط تقديم إقرار من تلك الشركات بملكيتها لهذه الملفات، معتمداً من هيئات الموانئ، يُفيد تماشيها مع النشاط المرخص، وتطبيق الإجراءات الجمركية والاستيرادية اللازمة للإفراج.

أما بالنسبة لمخلفات الشركات العاملة بالمناطق الحرة، فهي الملفات الناتجة عن نشاط المشاريع هناك، وتطبق عليها أحكام مسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، مع مراعاة أحكام المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما عرّف المنشور "المتروكات" بأنها البضائع التي لم يُعرف ملاكها ولم يُطالب بها بعد انقضاء المدة القانونية، مع إلزام بإعداد استمارة متروكات من إدارة الحركة المختصة وتسليم المشمول لإدارة المهمل.

تُمثل هذه التعليمات خطوة إدارية مهمة نحو توحيد المعايير وتسليط الضوء على الإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها في التعامل مع هذا النوع من البضائع، مما يساهم في تنظيم حركة الواردات والاستيراد في هذا القطاع الحيوي، ويعزز الشفافية والوضوح أمام جميع أصحاب المصلحة في سلاسل الإمداد والتخليص الجمركي بمصر.